تعديل قانون العلم الوطني في الكويت
صدر اليوم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المرسوم بقانون رقم 73 لسنة 2025 الذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1961 بشأن العلم الوطني لدولة الكويت. يتضمن هذا المرسوم إضافة مادة جديدة برقم 3 مكرر، حيث تنص على أنه يحظر رفع الأعلام الدولية الأجنبية داخل البلاد في الأيام العادية وكذلك في الأعياد والاحتفالات العامة أو الخاصة أو الأعياد الوطنية الأجنبية، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزير الداخلية. ويستثنى من ذلك الأعلام الأجنبية خلال فترة البطولات الرياضية الإقليمية التي تعقد في الكويت. كما يحظر رفع الأعلام والشعارات التي تعبر عن فئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية، مع استثناء شعارات وعلامات رياضية.
تعديل أحكام القانون المتعلق بالعلم الوطني
تضمنت المادة الثانية من المرسوم تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 26 لسنة 1961 ليصبح النص كما يلي: يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد الثانية والثالثة من هذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز الثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين مائة وألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وموضح أنه يُعاقب من يرفع العلم الوطني بشكل دائم أو متعمد كعلامة تجارية أو في حالة غير لائقة بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد عن ألف دينار. كما يُعاقب من يقوم برفع الأعلام الأجنبية في البلاد كما هو منصوص في المادة الثالثة مكرر بالسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي. وإذا خالف أي شخص حظر رفع الأعلام والشعارات للدين أو الطوائف الاجتماعية يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين ألف وعشرة آلاف دينار كويتي، مع الحكم بمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال.
أكدت المذكرة الإيضاحية للمرسوم على أهمية تنظيم رفع الأعلام، مشيرة إلى السلوكيات غير القانونية التي حدثت عند رفع أعلام بعض الدول الأجنبية خلال المناسبات الرسمية، وما يعكسه ذلك من انتهاك للنظام العام. كما أضافت أن رفع شعارات تعبر عن فئات دينية أو اجتماعية قد يخل بالاحترام والوحدة الوطنية. بناءً على ذلك، تم إدخال هذا التعديل بهدف تنظيم الأمور المتعلقة برفع الأعلام الوطنية والأجنبية بطرق تحافظ على الأمن والنظام الاجتماعي في الكويت.
اترك تعليقاً