“العدل” تُحدث تغييرات جذرية: استبدال “التسجيل” بـ “ترخيص الاستثمار” في صحيفة الدعوى للمحاكم التجارية

تعديل الفقرة “ب” من المادة 76 في نظام المحاكم التجارية

أعلنت وزارة العدل عن تنفيذ تعديل على الفقرة “ب” من المادة السادسة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الذي صدر بقرار من وزير العدل رقم “8344” بتاريخ 12 ذو القعدة 1441 هـ. يأتي هذا التعديل في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتعزيز تنافسية المملكة، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة كفاءة المنظومة العدلية. كما يسعى هذا التعديل إلى تحقيق مبدأ العدالة الناجزة وتقليل الحالات التي يتم فيها عدم قبول الدعاوى.

تعديل الفقرة المرتبطة بالنظام الاستثماري الجديد

يهدف هذا التعديل إلى التنسيق مع نظام الاستثمار الجديد الذي تم إصداره بموجب المرسوم الملكي رقم “م/19” بتاريخ 16 محرم 1446 هـ. حيث يتضمن هذا النظام شرط تسجيل المستثمر الأجنبي ضمن بيانات صحيفة الدعوى، بديلاً عن الاشتراط السابق المتعلق بترخيص الاستثمار الذي كان منصوصًا عليه في نظام الاستثمار الأجنبي الملغى. وهذا ما يعكس التحسينات والتحديثات التي حدثت في المنظومة التشريعية والاستثمارية داخل المملكة.

تشترط المادة المعدلة أن تحتوي صحيفة الدعوى، بالإضافة إلى المعلومات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، على مجموعة من المعلومات الجوهرية التي تساهم في تنظيم الإجراءات وتعزيز كفاءة التقاضي. من بين هذه المعلومات، يُطلب ذكر الاسم الكامل للمدعي والمدعى عليه من الأشخاص الطبيعيين، ورقم الهوية لكل شخص طبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري إذا كان هناك، بالإضافة إلى رقم تسجيل المستثمر الأجنبي إذا كان ذلك مناسباً.

كما ألزمت المادة المعدلة بإدراج رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله وممثل الشخص الاعتباري، وتاريخ الإخطار في الحالات التي تتطلب ذلك. يتعين أيضًا توافر معلومات حول النشاط التجاري لأطراف النزاع في حال كانوا من فئة التجار. علاوة على ذلك، يجب تضمين رقم رخصة المحاماة في الدعاوى التي يتم رفعها من خلال محامٍ، فضلاً عن إدراج بيانات الدعاوى المرتبطة إن وجدت. هذا التعديل يعكس التزام وزارة العدل بتحسين الإجراءات القانونية وتعزيز فاعليتها بما يخدم مصلحة المستثمرين وأطراف النزاع في المملكة.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *